Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47673 بتاريخ 17/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم اكتفائه الذاتي بما يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها
Principe juridique
- وجوب تضمين الحكم للبيانات الجوهرية المتعلقة بموضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة يعد قاعدة آمرة من الإجراءات الأساسية يترتب عن مخالفتها البطلان.
- يشترط في الحكم أن يكون مكتفيا بذاته في وقائعه وأسانيده بما يمكّن من الاطلاع عليه من فهم النزاع ووجه الفصل فيه دون الحاجة إلى وثائق خارجة عنه وبما يسمح لمحكمة القانون ببسط رقابتها على سلامته.
- خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد أعضاء المحكمة يشكل خرقا لقواعد إجرائية أساسية مقررة بنصوص آمرة وينجر عنه بطلان الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 35 من القانون 76/18-الفصل 53مج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 165-الفصلين 165 166- من م ا ج-الفصل 166 م إ ج-الفصلين 168 خامسا و 166 من م ! ج-الفصل 166 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.