Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47717 بتاريخ 15/04/2024 : فساد التعليل عند اشتراط تمام الفعل المادي لقيام المحاولة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل قانوني وواقعي سليم يقود منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- قيام المحاولة لا يقتضي تمام الفعل المادي المكون للجريمة المزمع ارتكابها، بل يتحقق بمجرد الشروع في التنفيذ متى كان مؤديا إلى النتيجة الإجرامية لولا تدخل عامل خارجي منفصل عن إرادة الجاني.
- يكون القرار مشوبا بفساد التعليل إذا بُني على سند قانوني غير مناسب باشتراط تمام الفعل المادي في المحاولة مع إغفال العناصر الدالة على الشروع وتعطل التنفيذ بسبب عامل خارجي، بما يجعل النتيجة المستخلصة غير مؤسسة على أسباب منتجة.
Textes appliqués
- الفصل 32 ثانيا autres décisions
- الفصل 59 autres décisions
- الفصل 205 autres décisions
- الفصل 172 autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 176 autres décisions
- الفصل 177 autres décisions
- الفصل 116 autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.