Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47711 بتاريخ 24/04/2023 : تقدير ثبوت ضعف العقل وقت التصرف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن والترجيح بينها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- رفض دعوى سابقة لعدم الصفة لا يمنع محكمة الموضوع من اعتماد ما تضمنته التحريرات المجراة فيها كسند من أسانيد الإثبات ما لم يقع الطعن فيها بالزور.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلبات إجراء أعمال استقرائية جديدة متى تكونت لديها قناعة ثابتة من أدلة كافية، ولا يضعف قضاؤها عدم تبرير رفضها لهذه الطلبات ما دامت النتيجة التي انتهت إليها صحيحة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 163 من م ا ش autres décisions
- الفصل 163 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.