Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47825 بتاريخ 19/03/2024 : يوجب نقض قرار البراءة إذا لم يوازن بين أدلة الإدانة والبراءة بما يسمح باستخلاص نتيجة قانونية متطابقة مع عناصر الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من صميم السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يتعين أن يكون القرار القضائي معللا تعليلا سليما شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة مطابقته للقانون وإلا فقد شرطا جوهريا من شروط قوته وسلامته.
- يكون القرار ضعيف التعليل ومنقوص الاستقراءات إذا انتهى إلى نتيجة بالبراءة دون موازنة متكافئة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة أو دون تناول بقية المؤيدات المقدمة بما يؤثر في استخلاص النتائج القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.