Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47876 بتاريخ 17/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

J P 47876/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. إدراج اسم محام ضمن لائحة القرار على وجه غير مطابق للنيابة القانونية لا يبطل القرار متى كان ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي لا يؤثر في صحة اللائحة ويجوز إصلاحه وفق الإجراءات المقررة لذلك.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى استندت النتيجة إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل قانونيا سائغا.
  3. لا يقبل سببا للتعقيب ما كان جوهره مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بشأن الأدلة تحت غلاف قانوني دون تحديد موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو خرق الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.