Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47946 بتاريخ 27/03/2014 : رفض مطلب التعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية مقدمة إلى كاتبة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه

J P 47946/201427 mars 2014

Principe juridique

  1. لا يقوم الطعن بالتعقيب صحيحا إلا إذا رُفع بعريضة كتابية تُقدَّم إلى كاتبة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، باعتبار ذلك إجراء جوهريا يثبت به صدور الطعن ممن له الصفة وترسيمه على الوجه القانوني.
  2. لا تُغني أي علامة أو عبارة تُدوَّن على ظهر الملف وغير منسوبة على وجه اليقين إلى صاحبها عن العريضة الكتابية المنصوص عليها قانونا، ولا تُنتج أثرا في قيام الطعن بالتعقيب.
  3. إذا لم يُتلقَّ الطعن من كاتب المحكمة وفق الصيغة الإجرائية المفروضة، تعيّن الحكم برفضه شكلا لعدم استجماعه الشرط القانوني المتعلق بطريقة رفع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.