Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47831 بتاريخ 27/02/2024 : سلامة التعليل تتحقق متى استند الحكم إلى عناصر ملفية تبرر ترجيح الشك لفائدة المتهم
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمينها المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة والنصوص الزجرية المطبقة بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون كضمانة للمحاكمة العادلة.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وعدم خرقه أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص دون أن تمتد إلى إعادة بحث قيام المسؤولية الجزائية أو نفيها.
- عند عدم ثبوت الركنين المادي والمعنوي للجريمة أو قيام الشك في نسبة الأفعال إلى المتهم يتعين تفسير الشك لفائدته بما يفضي إلى الحكم بعدم سماع الدعوى أو البراءة بحسب ما تقتضيه النتيجة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 264 من م ج autres décisions
- الفصول 59 و 258 و 264 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 150 من م إج autres décisions
- الفصلان 166 و 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.