Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47922 بتاريخ 09/01/2024 : فساد الإدانة الجزائية عند بناء الاقتناع على قرائن بسيطة مع إغفال قرائن البراءة
Principe juridique
- تعليل حكم الإدانة يقتضي أن يتناول قاضي الموضوع بالدرس والتقييم والترجيح مجموع الأدلة والقرائن المضمّنة بالملف، حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- الإدانة الجزائية لا تستقيم إلا إذا تأسست عقيدة القاضي على حجج وقرائن وأدلة ساطعة دامغة أكيدة وحازمة تتلاءم مع قرينة البراءة، ولا يكفي الاعتماد على قرائن بسيطة متى وُجدت قرائن أخرى من شأنها نفي التهمة وتم إغفالها.
- يكون الحكم بالإدانة فاسد التعليل ومتسرعا إذا انتهى إلى ثبوت التهمة بإسقاط دون استدلال منطقي من خلال سوء الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة.
Textes appliqués
- الفصول 38 و40و41 و 42 و 43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 المتمم بالقانون الأساسي المؤرخ في 2004/02/03-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.