Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48003 بتاريخ 28/11/2022 : تغيّر تسمية الدعوى لا ينفي اتحادها الموجب لاتصال القضاء متى بقي الموضوع والسبب والأطراف بالصفة ذاتها
Principe juridique
- يتحقق اتصال القضاء متى اتحدت الدعويان في الأطراف والصفة والموضوع والسبب، ولا يؤثر في ذلك تغيير تسمية الدعوى أو إعادة صياغة الطلب طالما بقي النزاع في حقيقته هو ذاته.
- تكييف الدعوى وردّها إلى حقيقتها القانونية من سلطة قاضي الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومنسجما مع معطيات الملف ومستندا إلى فهم صحيح للوقائع وأسانيد الخصوم.
- لا يسوغ إعادة طرح نفس المسائل التي سبق فصلها بحكم بات بين نفس الأطراف بمجرد تأسيس الطلب على معطى جديد غير منتج في النزاع أو غير منطبق على السند محلّ الخصومة، لأن حجية الأمر المقضي به تمنع تجديد النزاع في نطاق مغاير شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 325 وما يليه من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 484 من م ا ع-الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.