Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48094 بتاريخ 19/2/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 48094/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من ممارسة حق الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة الجزائية.
  2. يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بصيغة آمرة سقوط الحق في الطعن شكلا باعتبار أن احترام الإجراءات الأساسية من النظام العام.
  3. لمحكمة التعقيب إثارة خرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.