Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48094 بتاريخ 19/2/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة إجرائية جوهرية تمكّنه من ممارسة حق الدفاع وتحقيق مبدأ المواجهة في الخصومة الجزائية.
- يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بصيغة آمرة سقوط الحق في الطعن شكلا باعتبار أن احترام الإجراءات الأساسية من النظام العام.
- لمحكمة التعقيب إثارة خرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.