Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48470 بتاريخ 08/05/2023 : إعادة تكييف الوعد بالبيع بيعا تاما لا تُوجب النقض متى كانت النتيجة القضائية صحيحة

J P 48470/20238 mai 2023

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتكييفها تظل مشروطة بأن يكون التعليل جديا ومتناسقا وكافيا بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. إذا كانت ألفاظ العقد صريحة وغير قابلة للتأويل فلا يجوز العدول عن تكييفه المصرّح به إلى تكييف مغاير باعتماد قرائن كدفع الثمن أو التحويز متى لم تتضمن إرادة المتعاقدين انتقال الملكية كنتيجة أساسية.
  3. لا يترتب النقض عن سوء تطبيق القانون متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم متلائمة مع طبيعة الدعوى ومؤيداتها بحيث يصبح النقض دون جدوى رغم وهن الأساس القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.