Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48351 بتاريخ 07/05/2024 : فساد التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة والبراءة بما يقطع مع المستقرّات الثابتة

J P 48351/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال مسائل موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يختل التعليل أو ينقطع التلازم المنطقي بين الأسباب والنتيجة بما يؤدي إلى تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يتحقق فساد التعليل عندما تستخلص محكمة الموضوع نتيجة قانونية غير متطابقة مع مستقرّات الملف بسبب عدم الموازنة المتكافئة بين عناصر الإدانة والبراءة أو اعتماد سبب لا ينهض سندا للنتيجة.
  3. محكمة الموضوع غير مقيدة بوصف الإحالة وتتعهد بالأفعال الثابتة بمحضر البحث، ويتعين عليها إسناد التكييف القانوني السليم لها قبل البت في الاختصاص وفق درجات الفعل الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.