Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48490 بتاريخ 11/07/2017 : عدم قبول الدفع بعدم صفة الغير لعدم تعلقه بالنظام العام إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الأوجه والدفوع التي سبق طرحها لدى محكمة الموضوع ما لم يتعلق الأمر بدفع يمسّ بالنظام العام.
- إن التمسك بمخالفة الفقرة "د" من الفصل 117 م ت لا يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به بالطور الاستئنافي.
- لا يترتب عن عدم استدعاء الخصوم لحضور الاختبار بطلانه إلا إذا ترتب عن ذلك ضرر لهم، وبخصوص الاختبار المتعلق بالفحص الطبي فإن مقتضيات المهنة الطبية لا تستلزم حضور طرف آخر أثناء إجراء الفحص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة "د" من الفصل 117 م ت-الفصلين 213 و214 و110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.