Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48476 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراء القانوني

J P 48476/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري لضمان علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار المحاكمة العادلة.
  2. الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه بصيغة آمرة يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه خرقا للإجراءات الأساسية وما يتصل بالنظام العام.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو لم يثرها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.