Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48476 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده طبق الإجراء القانوني
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري لضمان علمه بالإجراءات وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه في إطار المحاكمة العادلة.
- الإخلال بإجراء الإعلام المنصوص عليه بصيغة آمرة يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لكونه خرقا للإجراءات الأساسية وما يتصل بالنظام العام.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها والتمسك بها ولو لم يثرها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.