Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48498 بتاريخ 05/06/2023 : تقدير غرامة الحرمان يظل من سلطة قاضي الموضوع متى انبنى على مقاييس الفصل 7
Principe juridique
- تقدير غرامة الحرمان عن عدم تجديد الكراء التجاري يتحدد بالضرر الناشئ عن الحرمان وتشتمل بالخصوص على قيمة الأصل التجاري عند التعامل كما تضبط حسب تقاليد المهنة دون أن يجعل القانون ثمن شراء الأصل التجاري معيارا ملزما بذاته.
- اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار في تقدير غرامة الحرمان يدخل في سلطتها التقديرية متى تبين لها أن أعمال الخبير ارتكزت على معطيات موضوعية ومقاييس التقدير القانونية، ولو كان رأي الخبير لا يقيدها على معنى الفصل 112 م. م. م ت.
- إجراء الأعمال التحضيرية المنصوص عليها بالفصل 86 من م م م ت هو مجرد إمكانية للمحكمة وليست التزاما عليها، ويكون رفض إجراء تحريرات أو أبحاث إضافية وجيها متى اتضحت للمحكمة عناصر الفصل في النزاع من وثائق الملف وإجراءات التحقيق المنجزة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 07 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 112 م. م. م ت-الفصل 8 قديم من الأمر العلي المؤرخ في 1954/12/27-الفصل 22 من القانون عـ 37 -ند لسنة 1977-الفصل 190 من المجلة التجارية-الفصل 189 من المجلة التجارية-الفصل 86 وما بعده من م.م.م.-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 12 م. م. م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.