Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48451 بتاريخ 11/06/2024 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند استبعاد أركان الجريمة دون مناقشة قرائن الإدانة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يبقى مشروطا بقيام التعليل الصحيح المتلائم مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
- يتعين أن يقوم القرار الجزائي على تعليل كاف يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ويبين على نحو واضح مدى توافر أركان الجريمة، وإلا عُدّ ضعيف المبنى ومخالفا لمقتضيات التعليل.
- لا يكفي لاستبعاد المسؤولية الجزائية الاتكاء على تعليلات صادرة في منازعة مدنية لم تحسم أصل الحق المتنازع فيه، متى لم تتعرض المحكمة الجزائية لاستقراءات الملف وتستخلص منها النتائج القانونية اللازمة لتحديد قيام الأركان الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 291 و 292 من ق ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/08/20 المتعلق بمهنة المحاماة autres décisions
- الفصل 131 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.