Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48491 بتاريخ 12/02/2024 : نقض الحكم الجزائي عند تحريفه للوقائع الثابتة بأوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة التعقيب تقوم متى انتهى هذا التقدير إلى تحريف الوقائع المعتمدة دون سند ثابت بأوراق الملف.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا بني على تعليل لا ينسجم مع المعطيات المستفادة من وثائق الملف بما يمنع الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة لاستخلاص النتيجة التي انتهت إليها.
- إذا تبين أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تنزيل أركان الجريمة على الوقائع الثابتة بالملف بما يشكل خرقا للقانون، تعين نقضه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 277 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 277 م ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.