Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48491 بتاريخ 12/02/2024 : نقض الحكم الجزائي عند تحريفه للوقائع الثابتة بأوراق الملف

J P 48491/202412 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة التعقيب تقوم متى انتهى هذا التقدير إلى تحريف الوقائع المعتمدة دون سند ثابت بأوراق الملف.
  2. يعد الحكم ضعيف التعليل إذا بني على تعليل لا ينسجم مع المعطيات المستفادة من وثائق الملف بما يمنع الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة لاستخلاص النتيجة التي انتهت إليها.
  3. إذا تبين أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تنزيل أركان الجريمة على الوقائع الثابتة بالملف بما يشكل خرقا للقانون، تعين نقضه وإحالة القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.