Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48551 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودَع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يتحقق بدء سريان أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية، ويُعتدّ بوصل التسليم لإثبات حصول هذا التسليم.
- المسقطات المتعلقة بمخالفة الآجال والإجراءات الأساسية وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لها تحقق موجبها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.