Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48551 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 48551/202426 février 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودَع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يتحقق بدء سريان أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية، ويُعتدّ بوصل التسليم لإثبات حصول هذا التسليم.
  3. المسقطات المتعلقة بمخالفة الآجال والإجراءات الأساسية وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت لها تحقق موجبها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.