Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48677 بتاريخ 22/01/2024 : عدم قبول التعقيب ضد الحكم الغيابي قبل استنفاد الاعتراض

J P 48677/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يكون التعقيب مقبولا إذا انصب على حكم غيابي لم يستنفد بعد طريق الاعتراض باعتباره وسيلة الطعن الأصلية التي تتيح المراجعة الكلية للحكم الغيابي.
  2. يتوقف قبول مطلب التعقيب في الحكم الغيابي على انقضاء أجل الاعتراض أو الإعلام برفض الاعتراض وفق الآجال الإجرائية المقررة، ويكون الطعن سابقا لأوانه متى خلا الملف مما يثبت تحقق ذلك.
  3. يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب وفق الإجراءات الإلزامية سقوط الحق في الطعن لكون الإعلام ضمانة لمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
  4. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الأطراف، بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا عند قيامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.