Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48584 بتاريخ 30/01/2024 : انتفاء القصد الجرمي في جريمة اهمال عيال عند ثبوت عجز المتهم عن الانفاق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها ووزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع النتيجة ودون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- سلامة التعليل شرط جوهري لصحة القرار القضائي ولا يكتسب قوته إلا إذا كان مبناه خاليا من الضعف والشوائب ومحيطا بعناصر النزاع الواقعية والقانونية اللازمة لبيان وجه الاستنتاج.
- في جريمة اهمال عيال يتعين توافر العنصر القصدي المتمثل في تعمد عدم الانفاق، فإذا ثبت عجز المتهم عن الانفاق انتفى القصد الجرمي وتعذر ترتيب الإدانة.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.