Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48671 بتاريخ 03/07/2023 : إثارة الاختصاص الحكمي من محكمة الإحالة تظل جائزة لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- إجراءات إعادة النشر بعد النقض لا تُعدّ طعنا جديدا ولا يُقاس فيها على شروط القيام في مطلب الاستئناف الأصلي ما دام المشرّع لم يخصّها بتنظيم شكلي صريح وكانت الغاية منها إعلام الخصم وبسط النزاع مجددا أمام محكمة الإحالة.
- محكمة الإحالة تلتزم في صورة النقض الجزئي بحدود ما تسلّط عليه النقض وأسبابه، غير أنّ هذا القيد لا يمنعها من إثارة الدفوع المتعلّقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وفي مقدّمتها الاختصاص الحكمي.
- دعوى إبطال عقد الهبة ترمي إلى استرجاع حق الملكية وتترتّب عنها آثار تجعل العقد كأن لم يكن، فتُلحق بالدعاوى العينية من حيث مرجع النظر وتخرج عن اختصاص قاضي الناحية لتختص بها المحكمة الابتدائية بحسب قواعد الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.