Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48604 بتاريخ 15/05/2023 : يوجب ردّ دفع القوة القاهرة تعليلا يتلاءم مع مضمونه وإلا قامت موجبات النقض
Principe juridique
- التزام مزوّد الكهرباء بإيصال التيار يثبت متى ثبت خلاص المعاليم المتعلقة بالتزويد، ولا ينفيه غياب عقد كتابي متى توفرت وسائل مادية تفيد قيام الالتزام.
- ردّ المحكمة على الدفع بالقوة القاهرة لا يكون مستوفيا للتعليل إذا انصبّ الدفع على تعذر توفير المعدات اللازمة لتنفيذ الالتزام، فتعين أن يتناول الردّ هذا التعذر ذاته وأن يقتضي من المتمسك به ما يثبت حصوله أو ما يثبت سعيه للتنفيذ في أجل معقول.
- اعتماد المحكمة لتقديرات الاختبار في التعويض عن فوات الربح يقتضي مناقشة جديّة لمقومات الضرر، وخاصة تحقق قابلية المال للانتفاع وقت نشوء الضرر، وإخضاع أعمال الخبير لرقابتها عند الاعتراض على منهجه ومعطياته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 22 من كراس شروط الكهرباء المصادق عليها بالأمر المؤرخ في 1964/01/17 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.