Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48690 بتاريخ 22/05/2022 : تأويل عقد الهبة ينحصر في حالات الغموض دون مجاوزة عبارته الصريحة
Principe juridique
- إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة في بيان محل الالتزام فلا موجب لتأويله ولا للاحتجاج بدلالات خارجة عن نصه لإعادة توصيف موضوعه.
- تأويل بنود العقد من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد اعتماد المحكمة على ظاهر اللفظ الصريح للعقد إجابة ضمنية كافية على الدفوع التي ترمي إلى إثبات خلاف مدلوله بإقرار أو بمعاينات، طالما لم تتوفر حالات التأويل القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 573 من م ا ع-الفصل 325 فقرة ثانية من م ا ع-الفصل 517 من م ا ع-الفصل 428-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 1 من القانون 29 لسنة 1995 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ-الفصل 438 م ا ع-الفصل 191 من م ح ع-الفصل 123 م م ت-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 514 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.