Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48680 بتاريخ 03/01/2024 : انتفاء جريمة التزوج بثانية متى ثبت بحجة رسمية صيرورة الطلاق باتا بتسجيله بسجلات الحالة المدنية

J P 48680/20243 janvier 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التزوج بثانية على ثبوت قيام الرابطة الزوجية الأولى وقت إبرام الزواج الثاني، فإذا ثبت بحجة رسمية أن الطلاق قد أصبح باتا بتسجيله بسجلات الحالة المدنية انتفت أركان الجريمة.
  2. يستقل قاضي الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التعقيب متى كان تعليله سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا يترتب نقض الحكم التعقيبي لمجرد اختلاف الطاعن في تكييف الوقائع أو تقدير الأدلة، ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل يهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 18 م أ ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.