Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48680 بتاريخ 03/01/2024 : انتفاء جريمة التزوج بثانية متى ثبت بحجة رسمية صيرورة الطلاق باتا بتسجيله بسجلات الحالة المدنية
Principe juridique
- تقوم جريمة التزوج بثانية على ثبوت قيام الرابطة الزوجية الأولى وقت إبرام الزواج الثاني، فإذا ثبت بحجة رسمية أن الطلاق قد أصبح باتا بتسجيله بسجلات الحالة المدنية انتفت أركان الجريمة.
- يستقل قاضي الموضوع بفهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التعقيب متى كان تعليله سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يترتب نقض الحكم التعقيبي لمجرد اختلاف الطاعن في تكييف الوقائع أو تقدير الأدلة، ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل يهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 18 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.