Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48823 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية لدى كاتب المحكمة
Principe juridique
- يعدّ رفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية يتلقّاها كاتب المحكمة ويسلّم عنها وصلا إجراء شكليا جوهريا يثبت صدور الطعن من صاحبه ويتيح مراقبة تاريخ تقديمه وصحة ترسيمه.
- يترتب على عدم استيفاء موجبات الفصل 261 من م ا ج خرق للإجراءات الأساسية يوجب سقوط الطعن بالتعقيب والحكم برفضه شكلا.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها طبقا للفصل 13 من م م م ت متى ثبت تعلّقها بمخالفة قواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.