Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48794/48779 بتاريخ 30/04/2024 : يتعين على محكمة الموضوع استكمال وسائل البحث الفني التي أذنت بها قبل تقييم المعطيات ذات الطبيعة التخصصية

J P 48794/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قناعتها تعليلا منطقيا مستساغا قانونا وواقعا عبر استيعاب عناصر الملف المؤثرة وتقييم أدلة الإثبات والنفي بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يعد تجاوزا للسلطة أن تتولى محكمة الموضوع بنفسها تقييم معطيات ذات طبيعة فنية دقيقة أو وثائق جديدة أحالتها على الخبرة دون استكمال ما تقتضيه من تحرّ وتقصّ فني محايد، بما يجعل قرارها قابلا للنقض لعدم استنفاذ وسائل البحث والتحري المخولة لها.
  3. ينحصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في حدود حقوقه المدنية المتولدة عن الجريمة، ولا يقبل منه إثارة مطاعن تتعلق بثبوت الدعوى الجزائية وتوفر أركانها لكون ذلك من خصائص النيابة العمومية.
  4. يترتب التخلي عن النظر في الدعوى المدنية آليا عند القضاء بعدم سماع الدعوى العامة لفقدان الطلبات المدنية لسندها القانوني، فلا يكون عدم مناقشتها في هذه الصورة موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • طبق احكام الفصلين 96 و 99 من م ج-احكام الفصل 262 م ا ج-احكام الفصل 168 م ج-احكام الفصل 150 م ا ج-احكام الفصل 151 م ا ج-احكام الفصل 258 م ا ج-احكام الفصل 170م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.