Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48828 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي تحرير نسخة أصلية تامة الموجبات في الأجل القانوني وأن تكون ممضاة من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة أو يُنص فيها على عذر التعذر عند حصوله.
- يترتب عن خلو النسخة الأصلية للحكم من الإمضاءات وعدم التنصيص على سبب تعذر إمضاء بقية الأعضاء خرق لإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام يوجب البطلان.
- يتعين على محكمة الاستئناف مراقبة استيفاء الحكم المطعون فيه للإجراءات الشكلية الوجوبية المتعلقة بتحرير النسخة الأصلية وإمضائها، ويؤدي التغافل عن ذلك إلى تعطل سير العدالة بما يقتضي نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 165 autres décisions
- الفصل 166 فقرة 2 -168 م ا ج autres décisions
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 166 و 199 من م ا ج autres décisions
- تطبيقا للفصول 166 و 168و 199م ا ج autres décisions
- عملا بالفصل 263 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.