Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48828 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام

J P 48828/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي تحرير نسخة أصلية تامة الموجبات في الأجل القانوني وأن تكون ممضاة من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة أو يُنص فيها على عذر التعذر عند حصوله.
  2. يترتب عن خلو النسخة الأصلية للحكم من الإمضاءات وعدم التنصيص على سبب تعذر إمضاء بقية الأعضاء خرق لإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام يوجب البطلان.
  3. يتعين على محكمة الاستئناف مراقبة استيفاء الحكم المطعون فيه للإجراءات الشكلية الوجوبية المتعلقة بتحرير النسخة الأصلية وإمضائها، ويؤدي التغافل عن ذلك إلى تعطل سير العدالة بما يقتضي نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.