Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48845 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام لجدية القرائن
Principe juridique
- لدائرة الإتهام سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، ولها تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بالاستناد إلى ما يتوفر لديها بأوراق الملف من حجج ومؤيدات.
- في جريمة التدليس يتحقق عنصر المضرة العامة بمجرد إدخال الريبة والشك في مصداقية المحررات التي يشهد المأمور العمومي بصحتها بصرف النظر عن المضرة الخاصة أو المصلحة في التدليس.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الذي يرمي إلى مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان تعليلها مستساغا ومبنياً على ما تضمنه الملف من قرائن تؤيد جدية الاتهام.
Textes appliqués
- الفصل 172 م .ج autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 176 autres décisions
- الفصل 177 autres décisions
- الفصل 178م .ج. autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.