Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49091 بتاريخ 04/07/2017 : عدم قبول المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع والأوجه القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن قانوني لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.
- متى كان الوجه المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب غير ذي مساس بالنظام العام تعين رده لعدم وجاهته ولو تعلق بتطبيق نصوص قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 110 و149 و151 م ت-اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 6 و7 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 122 م ت-الفصول 143 و144 و145 م م م ت-الفصل 3 من قانون فواجع الشغل-الفقرة 4 من الفصل 121 م ت-الفصل 167-الفصلين 46 و47 من الامر عدد 499 لسنة 1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.