Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49091 بتاريخ 04/07/2017 : عدم قبول المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام

J P 49091/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع والأوجه القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن قانوني لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام.
  3. متى كان الوجه المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب غير ذي مساس بالنظام العام تعين رده لعدم وجاهته ولو تعلق بتطبيق نصوص قانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.