Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49024 بتاريخ 22/05/2022 : يكفي لتعيين محل التعاقد المحكوم بإبرامه ورود وصفه بوضوح ضمن الأسباب متى انتفى موجب الغموض

J P 49024/202222 mai 2022

Principe juridique

  1. الحكم القضائي وحدة متكاملة تقوم فيها الأسباب مقام المقدمة للمنطوق وتستمد منها النتيجة، بما يجعل مراقبة تعيين محل الالتزام لا تنحصر في نص الحكم وحده متى كان بيان المحل واردا بالأسباب بصورة واضحة ومحددة.
  2. لا يكون الحكم القاضي بإلزام بإبرام عقد مشوبا بخرق شرط تعيين محل التعاقد إذا تضمن التعليل تشخيصا مفصلا للمتعاقد عليه بما يرفع الغموض والالتباس ويغني عن إعادة نفس الأوصاف صلب المنطوق.
  3. يثبت قصور مطعن ضعف التعليل وخرق القانون متى كان نعي عدم تعيين موضوع البيع مردودا بثبوت أن موضوع التعاقد مشخّص في لائحة الحكم على نحو يمنع احتمال انصرافه إلى محل آخر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 63 من م اع.-الفصلين 123 الفقرة السادسة و 175 من م م م autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.