Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48861/48780 بتاريخ 12/03/2024 : سلامة التعليل تتحقق بإحاطة الحكم بكل عناصر الدعوى وتقييم أدلتها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- تعليل أحكام قاضي الموضوع شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون سائغا إلا إذا تناول بالدرس والتقييم والترجيح أدلة الإثبات والنفي ذات الأثر في الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- إذا استند قاضي الموضوع إلى مناقشة جدية للأدلة وانتهى بتعليل مستفيض إلى نتيجة لها أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون، فإن الطعن بضعف التعليل يكون غير مؤسس.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كانت تلك المطاعن جدلا موضوعيا محضا.
Textes appliqués
- القانون عدد 23 لسنة 2008 المتعلق بنظام اللزمات-الفصول 32 و 82 و 96 و98 م ج-الفصل 96 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.