Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48963 بتاريخ 02/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الشكل الإجباري لرفعه بعريضة كتابية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء الأساسي سقوط الطعن باعتباره من القواعد الإجرائية الآمرة.
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، ويؤدي الإخلال بها متى مسّ القواعد الأساسية للإجراءات أو مصلحة المتهم الشرعية إلى بطلان الطعن كجزاء إجرائي.
- يقتضي رفع الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا، ويعد عدم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن إخلالا جوهريا يفضي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.