Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49073/49072 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان الحكم غير المكتفي بذاته عند خلوه من بيان النصوص الزجرية المطبقة

J P 49073/202426 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ ذكر نص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة والنصوص الزجرية الواقع تطبيقها بيانا جوهريا من بيانات الحكم، ويترتب على خلوه منه بطلان الحكم لكونه إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام.
  2. يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في بيان الوقائع والعناصر اللازمة لفهم وجه الفصل حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامته، ولا يستقيم أن يضطر الناظر فيه إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لاستظهار التهم المقضى فيها أو العقاب المسلط.
  3. يترتب على خلو لائحة القرار من نص قرار الإحالة والنصوص القانونية المنطبقة ومنطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه تعذر الإحاطة بجميع التهم والعقوبات موضوع الفصل، وهو ما يوجب نقض القرار لإخلاله بمتطلبات التسبيب والإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.