Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49073/49072 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان الحكم غير المكتفي بذاته عند خلوه من بيان النصوص الزجرية المطبقة
Principe juridique
- يعدّ ذكر نص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة والنصوص الزجرية الواقع تطبيقها بيانا جوهريا من بيانات الحكم، ويترتب على خلوه منه بطلان الحكم لكونه إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام.
- يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في بيان الوقائع والعناصر اللازمة لفهم وجه الفصل حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامته، ولا يستقيم أن يضطر الناظر فيه إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لاستظهار التهم المقضى فيها أو العقاب المسلط.
- يترتب على خلو لائحة القرار من نص قرار الإحالة والنصوص القانونية المنطبقة ومنطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه تعذر الإحاطة بجميع التهم والعقوبات موضوع الفصل، وهو ما يوجب نقض القرار لإخلاله بمتطلبات التسبيب والإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول -29-250-270-275 304-22-285-277 من مجلة الديوانة-الفصول 2012-22-29-35-36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 28 من الأمر عدد 608 المؤرخ في 1977/7/27-الفصلين 56 57 م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إ ج-الفصلين -386-377 autres décisions
- من مجلة الديوانة-الفصل 35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.