Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49329 بتاريخ 02/01/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده طبق إجراءات التبليغ القانونية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي متعلق بالنظام العام لأنه يضمن مبدأ المواجهة ويعد من مقومات المحاكمة العادلة.
- الإعلام في المادة الجزائية يخضع لإجراءات التبليغ المضبوطة قانونا ويقع تنفيذه تحت رقابة وبإشراف النيابة العمومية باعتبارها ممثلة للحق العام.
- إذا خلا الملف من أثر قانوني يثبت توجيه الإعلام للمعقب ضده طبق إجراءات التبليغ المعمول بها كان مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية ويترتب عنه السقوط الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.