Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49297 بتاريخ 08/05/2023 : مراقبة محكمة الموضوع لملاءمة مشروع القسمة لمصلحة المشترك
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في ضبط نصيب كل شريك وفرز المنابات تقتضي مراقبة مدى مطابقة مشروع القسمة لمعيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة، ولا يكتفى بمجرد اعتماد رأي الخبير دون فحصه فنيا وقانونيا.
- تقدير أعمال أهل الخبرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل، غير أن هذا الاستقلال مشروط بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون الحجج أو المستندات المقدمة.
- اعتبار المحكمة أن الطرف لم يعارض مشروع القسمة رغم ثبوت تمسكه بطلب إعداد مشروع جديد يشكل هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 و ما يليه ل م ح ع-الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.