Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49232 بتاريخ 02/04/2024 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي قبل استنفاد الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع داخل الأجل المحدد قانونا بحسب وصف الحكم حضوريا أو معتبرا حضوريا أو غيابيا.
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بعد الإعلام به وانقضاء أجل الاعتراض، لأن الاعتراض طريق طعن عادي سابق في الترتيب على التعقيب.
- يعد التعقيب المرفوع ضد حكم غيابي قبل استنفاد طريق الاعتراض طعنا سابقا لأوانه ويتعين رفضه شكلا لتفادي إرباك السير العادي للدعوى واحتمال صدور قرارات متضاربة.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.