Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49232 بتاريخ 02/04/2024 : عدم قبول التعقيب على الحكم الغيابي قبل استنفاد الاعتراض

J P 49232/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع داخل الأجل المحدد قانونا بحسب وصف الحكم حضوريا أو معتبرا حضوريا أو غيابيا.
  2. لا يسوغ الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا بعد الإعلام به وانقضاء أجل الاعتراض، لأن الاعتراض طريق طعن عادي سابق في الترتيب على التعقيب.
  3. يعد التعقيب المرفوع ضد حكم غيابي قبل استنفاد طريق الاعتراض طعنا سابقا لأوانه ويتعين رفضه شكلا لتفادي إرباك السير العادي للدعوى واحتمال صدور قرارات متضاربة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.