Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 49389 بتاريخ 30/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2
Principe juridique
- تقدير العقاب المناسب ومنح تأجيل تنفيذ العقوبة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
- لا يصحّ التعليل القاضي بمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إذا لم يقع التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وفق مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية.
- البطاقة عدد 2 هي الوثيقة الرسمية المعتمدة للتصريح بنقاوة سوابق المتهم من عدمها وتغدو ضرورية لحسن تطبيق أحكام تأجيل تنفيذ العقوبة المرتبطة بالسجل العدلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.