Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49228 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الحكم عند عدم انسجام أسانيده مع منطوقه بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون منطوق الحكم منسجما مع أسانيده بما يفضي بصورة مستساغة إلى النتيجة المقضي بها.
- إيراد مستندات واقعية أو قانونية لا صلة لها بموضوع التتبع أو بقرار الإحالة يعيب التعليل ويجعل الأسباب مبتورة بما يمسّ سلامة الإجراءات ويستوجب النقض.
- لا تتحقق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون إلا إذا تضمن الحكم العناصر الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء على نحو واضح وخال من التضارب.
Textes appliqués
- الفصل 304 من م ج-الفصول 151 و 168 و 199 من م إ ج-الفصل 258 من م. إ. ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.