Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49228 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الحكم عند عدم انسجام أسانيده مع منطوقه بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب

J P 49228/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون منطوق الحكم منسجما مع أسانيده بما يفضي بصورة مستساغة إلى النتيجة المقضي بها.
  2. إيراد مستندات واقعية أو قانونية لا صلة لها بموضوع التتبع أو بقرار الإحالة يعيب التعليل ويجعل الأسباب مبتورة بما يمسّ سلامة الإجراءات ويستوجب النقض.
  3. لا تتحقق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون إلا إذا تضمن الحكم العناصر الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء على نحو واضح وخال من التضارب.

Textes appliqués

  • الفصل 304 من م ج-الفصول 151 و 168 و 199 من م إ ج-الفصل 258 من م. إ. ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.