Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49416 بتاريخ 18/03/2024 : قيام المشاركة في التحيل متى ثبت الإعانة المادية المقصودة للفاعل الأصلي في تنفيذ وسائل الخداع
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل متى ثبت أن الجاني استعمل طرقا احتيالية أو اتخذ اسما كاذبا أو انتحل صفة غير صحيحة على نحو يحمل المجني عليه على تسليم المال نتيجة الانخداع، ويتعين على المحكمة إبراز العناصر التي تولد هذا الانخداع وبيان علاقة السببية بين الوسائل الاحتيالية والتسليم بتعليل سليم واقعا ومنطقا وقانونا.
- تتحقق المشاركة إذا ثبتت الإعانة للفاعل الأصلي في الأعمال المادية المكونة للجريمة بما يعضد وسائل الخداع ويؤدي إلى تحقق النتيجة الإجرامية، ولو لم يكن فعل المشارك هو الركن التنفيذي الأصلي متى انصب سلوكه على دعم تنفيذ الجريمة بعلم وإرادة.
- لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب المجادلة الموضوعية في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والترجيح بينها متى كان استقراء الوقائع والأدلة سليما وكانت النتيجة معللة تعليلا كافيا وخالية من تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.