Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت الصبغة الجزائية للأفعال متى قامت أركان الجريمة رغم وجود نزاع مدني
Principe juridique
- إثارة الدعوى العمومية وممارستها تخضع لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، وتقوم بمجرد التبليغ عن جريمة عبر شكاية أو إعلام أو محضر محرر لدى مأموري الضابطة العدلية دون اشتراط تكييف سابق للنزاع من حيث طبيعته المدنية أو التجارية.
- وجود نزاع مدني مواز لا ينفي الصبغة الجزائية للأفعال متى أسفرت الأدلة والقرائن عن قيام الأركان القانونية للجريمة المنسوبة، ويظل للقاضي الجزائي سلطة تقدير ذلك وفق ما يستخلصه من عناصر الملف.
- لا تقوم موجبات نقض الحكم الجزائي متى ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت أدلة الدعوى مناقشة جدية واستقراؤها كان سليما وانتهت إلى قناعة معللة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.