Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49559 بتاريخ 28/02/2018 : فساد التعليل عند اعتماد المحكمة على اختبار لم يضبط مباشرة المساحة المتصرف فيها

J P 49559/201828 février 2018

Principe juridique

  1. لا يصحّ تأسيس القضاء بخصوص ثبوت التصرف في أكثر من المناب على اختبار لم يضبط بصفة مباشرة وعلى وجه الدقة المساحة المتصرف فيها، لأن معيار الحسم في نزاعات الشغب بين الشركاء يقتضي تحديد القدر الفعلي للمساحات المستغلة من كل طرف.
  2. اعتماد الخبير المنتدب على نتائج اختبار آخر دون معاينة شخصية ودون أن يتبيّن من المثال المرافق لتقريره مقدار المساحة المستغلة يجعل الاختبار غير مستوفٍ لشروطه الفنية المستوجبة قانونا، فيترتب عن ذلك فساد التعليل الموجب للنقض.
  3. إهمال المحكمة لدفوع جوهرية تتعلق ببيان ما إذا كان التصرف جاريا على وجه المهايأة في جزء معين يحول دون التثبت من عناصر النزاع اللازمة للبت في دعوى الشغب، ويؤدي إلى وهن القرار لقصور التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصلين 58 و 67 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.