Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49498 بتاريخ 06/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا غير محرف للوقائع

J P 49498/20246 février 2024

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب الطعن في الأحكام الجزائية إلا إذا انطوى الحكم المطعون فيه على أحد المآخذ القانونية المحصورة التي تندرج ضمن عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. يبقى تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. لا يعد ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في مدى كفاية القرائن والوسائل المعتمدة لتكوين قناعتها سببا للتعقيب، لأنه يخرج عن رقابة محكمة القانون التي تنحصر في مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.