Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49501 بتاريخ 21/02/2024 : لائحة القرار الاستئنافي تكون مكتفية بذاتها بذكر أسماء وصفات الهيئة الحاكمة ورتبهم
Principe juridique
- يشترط في لائحة القرار أن تكون مكتفية بذاتها من حيث الوقائع والبيانات الجوهرية الدالة على سلامته، بما يغني عن الرجوع إلى وثائق خارجية لفهم النزاع أو الاحتجاج بالقرار في خصومة لاحقة.
- تستقيم إجراءات الحكم متى تضمنت لائحة القرار أسماء وصفات أعضاء الهيئة الحاكمة ورتبهم بما في ذلك النيابة العمومية وكتابة الجلسة، ولا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم الدقة متى ثبت اشتمال اللائحة على تلك البيانات الجوهرية.
- لا يقبل التمسك ببطلان القرار لغياب وثيقة من الملف إذا خلت محاضر جلسات الطور من أي طلب بإضافتها، وكان اعتماد محكمة الدرجة الثانية على الحكم المطعون فيه يفيد اطلاعا عليه دون قيام دليل على خلو الملف منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.