Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49485 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بإجراء واجب

J P 49485/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
  2. تُعتبر إجراءات الاستدعاء والتبليغ في المادة الجزائية قواعد آمرة تمسّ الإجراءات الأساسية والنظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى خرق لمقومات المحاكمة العادلة وهضم لحقوق الدفاع.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، ويترتب عنها التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.