Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49485 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بإجراء واجب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب ضمانة لازمة لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن لورود النص بصيغة إلزامية.
- تُعتبر إجراءات الاستدعاء والتبليغ في المادة الجزائية قواعد آمرة تمسّ الإجراءات الأساسية والنظام العام، ويؤدي عدم احترامها إلى خرق لمقومات المحاكمة العادلة وهضم لحقوق الدفاع.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، ويترتب عنها التصريح بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.