Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49549 بتاريخ 25/03/2024 : خطأ المحكمة في تعيين هوية المتهم إخلال إجرائي جوهري موجب للنقض

J P 49549/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. عدم تضمّن ملفّ الدعوى وإجراءاتها لمتهم يحمل الاسم الذي سُلّط عليه العقاب البدني يعدّ إخلالا بالقواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويقتضي نقض الحكم.
  2. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة الإخلالات التي تمسّ النظام العام تلقائيا دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
  3. إغفال البيانات الإلزامية التي أوجبها الفصل 168 م ا ج في الحكم يرتّب خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية الماسة بالنظام العام ويعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.