Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49744 بتاريخ 18/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به تبليغا قانونيا

J P 49744/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. يعد إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته ضمانة جوهرية تمكّنه من إعداد وسائل دفاعه، ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.
  2. لا يعتد بمكتوب الإعلام بالطعن ما لم يتضمن ما يثبت حصول التبليغ بصفة قانونية، لأن ذلك يشكل خرقا لإجراء أساسي يمس مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تتعلق بالنظام العام، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وتترتب عنها النتيجة الإجرائية المتمثلة في رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.