Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49725 بتاريخ 26/03/2024 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير وقائع الدعوى

J P 49725/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. تكييف الأفعال الجزائية يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على وقائع لها أصل ثابت بملف القضية واستخلصت منها أركان الجريمة تعليلا مستساغا.
  2. لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها طالما استند قضاؤها إلى قرائن وأدلة موضوعية ثابتة.
  3. لا تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها إلا المطاعن التي تهم النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م اج.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 38 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المنقح و المتمم لقانون 1974/05/14-على معنى الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14 و المتمم بالقانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصل 45 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المنقح و المتمم بالقانون الاساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-طبق الفصول من 38 الى 42 من قانون 1975/05/14 المتم بقانون 2004/02/03-الفصل 269 من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.