Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49789 بتاريخ 25/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب منتفية عن تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل كافيا مستساغا

J P 49789/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية بحسب ما يستقر عليه وجدانها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان اجتهادها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
  2. يعد الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن نقاشا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب، متى كان الحكم قد محص عناصر الإثبات واستخلص منها ما يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يتحقق التعليل الكافي للحكم الجزائي عندما تبين المحكمة عناصر الإدانة وتوازن بين مؤيدات الاتهام ودفوع الإنكار بما يسمح باستخلاص الأركان القانونية للجريمة على نحو واضح ومقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.