Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49768 بتاريخ 18/03/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لكنه يلتزم بتبرير قناعته ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن بالتعقيب طريق قانوني يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ولا يُقبل إذا كان مبناه مجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون تحديد وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو سبب من أسباب التعقيب القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.