Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49673 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام لا يقوم بمجرد وجود تشطيبات أو نسخ ضمن الملخص دون بيان الضرر وتحديد مرمى البطلان
Principe juridique
- لا يُقضى بالبطلان بسبب وجود تشطيبات أو تضمين مقتطفات أو نسخ ضمن قرار دائرة الاتهام ما لم يبيّن الطاعن الضرر اللاحق بمصلحة المتهم الشرعية ويحدّد مرمى البطلان على نحو يمكّن المحكمة من ضبط نطاقه.
- الخطأ المادي في صياغة قرار دائرة الاتهام لا يرتّب نقضه متى تبيّن أنه لم يؤثر في الإجراءات الأساسية ولم يمسّ مصلحة المتهم الشرعية ولم تترتب عنه تداعيات على نتيجة القرار.
- توجيه الاتهام من قبل دائرة الاتهام يقوم على توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، ولا تخضع قناعتها في تقدير القرائن لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من القانون المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 269 م إ ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 وما بعده من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.